المحقق البحراني

37

الحدائق الناضرة

قال السيد السند في شرح النافع : والجب أن الشيخ في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة ، مع اختياره لهذا القول في النهاية وكتابي الأخبار . أقول : من يعرف حال الشيخ وطريقته في دعوى الاجماع واختلاف أقواله وفتاويه في كتبه لا يتعجب منه ، فإنه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين ، وفي بعض آخر كالنهاية ، وكتابي الأخبار من رؤوس الأخباريين وشتان ما بين الحالتين . وقال في المسالك واعلم أنه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول وبعده لتناول الأدلة للحالتين ، وربما فهم من عبارة بعض الأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الاسلام بعد الدخول وليس كذلك .